إلى نذر المشي خاصه في سنة الوجوب مضيقا .
وحيث أمكن الجمع بإرجاع إحداهما إلى الأخرى كان صرف النصوص
إلى الأصول أولى ، لكونها مقطوعا بها ، بخلاف النصوص ، لكونها آحادا .
فتأمل جدا .
( والثالثة : المخالف إذا ) حج و ( لم يخل بركن ) من أركانه ( لم
يعده ) ( 1 ) وجوبا ( ولو استبصر ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامه من
تأخر ، وفاقا للشيخ ( 2 ) والحلي ( 3 ) ، للصحاح ( 4 ) الصراح .
خلافا للإسكافي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) فيعيد ، للخبرين ( 7 ) ، وحملا على
الاستحباب جمعا ، مضافا إلى ضعف السند ، ووقوع التصريح به في تلك
الصحاح : ولو حج أحب إلي .
( وإن أخل ) بركن ( أعاد ) وجوبا ، بلا خلاف ، وإن اختلف في
المراد بالركن عندنا ، كما ذكره الفاضلان في المعتبر ( 8 ) والتحرير ( 9 )
والمنتهى ( 10 ) ، وتبعهما الشهيد رحمه الله في الدروس .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : يعد
( 2 ) النهاية : كتاب الحج باب وجوب الحج ص 205 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ج 1 ص 518 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 42 و 43 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ص 258 س 36 .
( 6 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 268 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب وجوب الحج ح 5 و 6 ج 8 ص 43 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 765 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام العبد ج 1 ص 125 س 18 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام العبد ج 2 ص 860 .
( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 85 .