إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه .
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة لكن يطاف به ، ويطاف
عمن لم يجمع الوصفين .
ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف .
ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت ، ويضمن الأجير كفارة جنايته
في ماله .
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن كلها ، وأن يعيد فاضل
الأجرة ، وأن يتمم له ما أعوزه ، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن
كانت مجزية .
ويكره أن تنوب المرأة الصرورة .
مسائل
( الأولى ) من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل .
( الثانية ) لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه
حتى يستوفى ثلثه ، وإلا اقتصر على المرة ،
( الثالثة ) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما
يمكن به الاستيجار ولو كان نصيب أكثر من سنة .
( الرابعة ) لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن
الوارث ( المورثة خ ) لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج .
( الخامسة ) من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة أخرجت
حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر .
رياض المسائل — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨