استطاع ، ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا .
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض .
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة وما يمون به عياله حتى يرجع .
ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان ،
المروي أنه يستنيب ، ولو زال العذر حج ثانيا ، ولو مات مع العذر أجزأته
النيابة .
وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان ، أشبههما أنه لا
يشترط .
ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفي ظن السلامة ، ومع
الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه .
والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة .
وإذا استقر الحج فأهمل قضي عنه من أصل تركته .
ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن .
وقيل : من بلده مع السعة .
ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا .
ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب ،
وكذا في العدة الرجعية .
مسائل
( الأولى ) إذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا
قيل : يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الاسلام ، ولا تجزي حجة
رياض المسائل — صفحة 6
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦