الاسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزي إحداهما عن الأخرى وهو أشبه .
( الثانية ) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور .
فإن ركب طريقه قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا قضى ومشى
ما ركب ، وقيل : يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة ، ولو عجز قيل : يركب
ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق بدنة ، وقيل : إن كان مطلقا توقع
المكنة ، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه .
( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر ، وإن أخل
أعاد .
القول في النيابة :
ويشترط فيه : الاسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج واجب ، فلا
تصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ،
ولا نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز .
ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من
وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج .
وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل ، ولو مات النائب بعد الاحرام
ودخول الحرم أجزأ .
ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا
يعدل عنه ، وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق ، جاز الحج بغيرها .
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن ، ولا يؤجر نفسه بغير
المستأجر في السنة التي استؤجر لها .
ولو صد قبل الاكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولا يلزم
رياض المسائل — صفحة 7
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧