والمجاور بمكة إذا أراد حجة الاسلام وخرج إلى ميقاته فأحرم منه ،
ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر ( أي الخروج إلى أدنى الحل )
أحرم من مكة .
ولو قام سنتين انتقل فرضه إلى الافراد والقران .
ولو كان له منزلان : بمكة وناء ، اعتبر أغلبهما عليه ، ولو تساويا تخير
في التمتع وغيره .
ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع .
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر .
المقدمة الرابعة : في المواقيت ، وهي ستة :
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة ، وآخره ذات
عرق .
ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات
أهل الشام اختيارا .
ولأهل اليمن يلملم .
ولأهل الطائف قرن المنازل .
وميقات المتمتع لحجه مكة .
وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله .
وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهلها ، ويجرد الصبيان من
فخ .
وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل :
( الأولى ) لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا لناذر ، بشرط أن يقع في
رياض المسائل — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١