والأفراد : وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه
وعليه عمرة مفردة بعد ذلك .
وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة .
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان ، أشبههما المنع .
وهو مع الاضطرار جائز .
وشروطه : النية ، وأن يقع في أشهر الحج ، الميقات أو من دويرة أهله
إن كانت أقرب إلى عرفات .
والقارن كالمفرد ، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي ، وإذا لبى
استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن
ويلطخ صفحته بالدم ، ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا
وشمالا .
والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ، والغنم تقلد لا غير .
ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكن
يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا .
وقيل : إنما يحل المفرد ، وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية ، لكن الأولى
تجديد التلبية .
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ، لكن لا يلبي
بعد طوافه وسعيه ، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقى على حجه على
رواية .
ولا يجوز العدول للقارن .
والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا .
رياض المسائل — صفحة 10
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠