بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج
والنظر في المقدمات والمقاصد .
المقدمة الأولى : الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة ،
وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء .
ويجب بأصل الشرع مرة وجوبا مضيقا ، وقد يجب بالنذر وشبهه
وبالاستيجار والافساد .
ويستحب لفاقد الشرائط كالفقير والمملوك مع إذن مولاه .
المقدمة الثانية : في شرائط حجة الاسلام ، وهي ستة : البلوغ ، والعقل ،
والحرية ، والزاد والراحلة ، والتمكن من المسير ، ويدخل فيه الصحة
وإمكان المركوب ، وتخلية السرب .
فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون ، ويصح الاحرام من الصبي
المميز وبالصبي غير المميز .
وكذا يصح بالمجنون ، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض ، ويصح
الحج من العبد مع إذن المولى لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد
الموقفين معتقا ، ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا ، ويعيد لو
رياض المسائل — صفحة 5
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥