دون الاستطاعة الشرعية فإنها شرط في حجة الاسلام خاصة .
خلافا للدروس فتشترط أيضا ( 1 ) ، ولا وجه له وإن حصلت الاستطاعة
الشرعية قبل الاتيان بالمنذورة .
فإن كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو
عموما وجب تقديم حجة الاسلام لما مر ، وفاقا لجماعة ( 2 ) .
خلافا للدروس فقدم المنذورة ( 3 ) ، ولم نعرف وجهه .
وإن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم المنذورة ، أو الفريضة
وجهان ، أجودهما الأول كما قطع به جماعة .
قال في المدارك : لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة ، لأن المانع
الشرعي كالمانع العقلي ، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حج الاسلام بقاء
الاستطاعة إلى السنة الثانية ( 4 ) .
( ولو نذر حجا مطلقا ) أي خاليا عن قيدي حجة الاسلام وغيرها
( قيل : يجزئ أن يحج بنية النذر عن حجة الاسلام ، ولا تجزئ ) إن
نوى ( حجة الاسلام عن النذر ) والقائل الشيخ في النهاية ( 5 ) والتهذيب ( 6 )
والاقتصاد ( 7 ) كما حكي ، وحكاه في المسالك أيضا عن جماعة ( 8 ) . ولا يخلو
عن قوة استنادا في الحكم الثاني إلى الأصل الآتي .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 86 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 566 س 5 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 99 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 856 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 100 .
( 5 ) النهاية : كتاب الحج ص 205 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في الزيادات في فقه الحج ج 5 ص 406 .
( 7 ) الاقتصاد : كتاب الحج ص 298 .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 93 س 35 .