بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، بل لمنافاته الأمر بالضد فتنتفي الصحة ،
لانحصار مقتضاها في العبادة في الأمر خاصة . هذا في الفوري .
ويشكل في غيره والوجه الصحة ، ولعل الأول خاصة مراد الجماعة .
( ولا ) يجوز ( 1 ) أن ( تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ) بلا خلاف
أجده وبه صرح في الذخيرة ( 2 ) ، بل في ظاهر المدارك ( 3 ) وعن التذكرة
الاجماع عليه ( 4 ) ، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ( 5 ) .
لأن حق الزوج واجب وليس لها تفويته .
ويؤيده الموثق : عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول :
أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها ؟ قال : نعم يقول لها حقي عليك أعظم من
حقك على هذا ( 6 ) .
ويضعفان بأخصية الأول من المدعى ، ودلالة الثاني بدلالته على أن
للزوج المنع ، لا التوقف على الإذن .
والأجود الاستدلال عليه بعد الاجماع ، بفحوى ما دل على منع المعتدة
عدة رجعية عنه من الأخبار ( 7 ) .
( ولا يشترط إذنه في ) الحج ( الواجب ) مطلقا بلا خلاف أجده
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( ق ) : وكذا لا يجوز .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 564 س 29 .
( 3 ) في ( م ) و ( ق ) : المسالك .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 91 ، وفيه : قول علمائنا أجمع ، وتذكرة الفقهاء : كتاب
الحج تذنيب ج 1 ص 306 س 12 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 659 س 1 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج ح 2909 ج 2 ص 438 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 112 .