والظاهر أن إطلاق المنع في الخبر ( 1 ) محمول على صورة عدم الإذن .
وفي الآخر المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها ( 2 ) . ونحوه
الحسن ( 3 ) كما قيل ( 4 ) .
ويجوز لها الحج ولو ندبا في عدة الوفاة للمعتبرة المستفيضة .
منها الموثقان : عن المتوفى عنها زوجها تحج ، قال : نعم ( 5 ) .
( مسائل ) ثلاث : ( الأولى ) : إذا نذر حجة الاسلام انعقد على
الأصح ، فيجب الكفارة بالترك ، ولا يجب عليه غيرها اتفاقا ، ولا تحصيل
الاستطاعة إلا إذا قصد بنذرها تحصيلها فيجب أيضا .
( وإذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا ) اتفاقا كما في التحرير ( 6 )
والمختلف ( 7 ) والمسالك ( 8 ) وغيرها ، بل يجبان عليه معا إن كان حال النذر
مستطيعا ، وكان حجة النذر مطلقة أو مقيدة بسنة غير الاستطاعة ، ويجب
عليه حينئذ تقديم حجة الاسلام ، لفوريتها وسعة مقابلها . وإن كانت مقيدة
بسنتها لغي النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة ، وإن قصدها مع زوالها
صح ووجب الوفاء عند زوالها ، وإن خلا عن القصدين فوجهان .
وإن لم يكن حال النذر مستطيعا وجب المنذورة خاصة بشرط القدرة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 3 ج 8 ص 112 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب العدد ح 2 ج 15 ص 439 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 438 .
( 4 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في شروط الحج ج 7 ص 92 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 113 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 128 س 33 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 1 ص 322 س 29 .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 93 س 26 .