ويؤيده الصحيح : عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة
فحج عنه من البصرة ، قال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم
حجه ( 1 ) .
وربما استدل عليه بنحو الصحيح : عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة
الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض
الأوقات التي وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - من قرب ( 2 ) .
بناء على ترك الاستفصال عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما
هو أقرب إلى الميقات .
وضعف بجواز كون عدم إمكان الحج بذلك من غير الميقات معلوما
بحسب متعارف ذلك الزمان .
( وقيل ) : يقضي ( من بلده مع السعة ) في تركته ، وإلا فمن
الميقات ، والقائل : الشيخ في النهاية ( 3 ) والحلي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والصدوق في
المقنع ( 6 ) ويحيى بن سعيد في الجامع ( 7 ) كما حكي ، وهو خيرة المحقق
الثاني ( 8 ) ، والشهيد في صريح الدروس ( 9 ) ، وظاهر اللمعة ( 10 ) ووجهه غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 127 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 117 .
( 3 ) النهاية : كتاب الحج ب وجوب الحج ص 203 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج شرائط وجوب الحج ج 1 ص 516 .
( 5 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يفعله من وجب عليه الحج ج 1 ص 267 .
( 6 ) لم نعثر عليه في المقنع والهداية .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب وجوب الحج ص 174 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الحج شرائط أنواع الحج ج 3 ص 136 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 86 .
( 10 ) الروضة البهية : كتاب الحج في وجوب الحج ج 2 ص 172 .