تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
وإذا شك في موضع القطع أخذ بالاحتياط ، كما في الدروس ( 1 ) .
( ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة ) جاز مطلقا وإن لم يتضيق وقتها بإجماع العلماء ، إلا مالكا فإنه قال : يمضي في طوافه ولا يقطعه ، إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة ، كما في المنتهى ( 2 ) . وإذا قطع ثم ( صلى ، ثم ) بعد الفراغ منها ( أتم طوافه ) من حيث قطع مطلقا ( ولو كان ) ما طافه ( دون الأربعة ) أشواط ، كما في صريح الغنية ( 3 ) ، والمحكي في الدروس ( 4 ) عن الحلبي ( 5 ) ، وفي غيره عن الاصباح ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ( 8 ) والحلي في السرائر ( 9 ) ، والمحكي عن المهذب ( 10 ) والفاضل في التحرير ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ، وفيهما إجماع أهل العلم وغيرهم ، حيث أطلقوا البناء وتركوا التفصيل هنا ، مع ذكرهم له في المسائل المتقدمة . ولعله لاطلاق الصحيح : رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 113 س 17 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 698 س 19 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 517 س 4 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 113 س 14 . ( 5 ) الكافي في الفقه : حقيقة الحج وأحكامه ص 195 . ( 6 ) حكاه عنه الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 338 س 19 . ( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب الطواف ص 198 . ( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 505 . ( 9 ) السرائر : كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 573 . ( 10 ) المهذب : كتاب الحج باب الطواف وما يتعلق به من الأحكام ج 1 ص 232 . ( 11 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الطواف ج 1 ص 99 س 8 . ( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 698 س 19 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 364 س 30 .