وإذا شك في موضع القطع أخذ بالاحتياط ، كما في الدروس ( 1 ) .
( ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة ) جاز مطلقا وإن لم يتضيق وقتها
بإجماع العلماء ، إلا مالكا فإنه قال : يمضي في طوافه ولا يقطعه ، إلا أن
يخاف أن يضر بوقت الصلاة ، كما في المنتهى ( 2 ) .
وإذا قطع ثم ( صلى ، ثم ) بعد الفراغ منها ( أتم طوافه ) من حيث
قطع مطلقا ( ولو كان ) ما طافه ( دون الأربعة ) أشواط ، كما في صريح
الغنية ( 3 ) ، والمحكي في الدروس ( 4 ) عن الحلبي ( 5 ) ، وفي غيره عن
الاصباح ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ( 8 ) والحلي في
السرائر ( 9 ) ، والمحكي عن المهذب ( 10 ) والفاضل في التحرير ( 11 ) والمنتهى ( 12 )
والتذكرة ( 13 ) ، وفيهما إجماع أهل العلم وغيرهم ، حيث أطلقوا البناء وتركوا
التفصيل هنا ، مع ذكرهم له في المسائل المتقدمة .
ولعله لاطلاق الصحيح : رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 113 س 17 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 698 س 19 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 517 س 4 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 113 س 14 .
( 5 ) الكافي في الفقه : حقيقة الحج وأحكامه ص 195 .
( 6 ) حكاه عنه الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 338 س 19 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب الطواف ص 198 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 505 .
( 9 ) السرائر : كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 573 .
( 10 ) المهذب : كتاب الحج باب الطواف وما يتعلق به من الأحكام ج 1 ص 232 .
( 11 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الطواف ج 1 ص 99 س 8 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 698 س 19 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 364 س 30 .