فريضة ، قال : يقطع الطواف ، ويصلي الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي عليه
من طوافه ( 1 ) . ونحوه ( 2 ) غيره .
ولا بأس به وإن أمكن تقييد إطلاق الخبرين بمفهوم التعليل المتقدم ،
وذلك لامكان العكس بتقييد المفهوم بإطلاق منطوق الصحيح ، لرجحانه
هنا على الأول بالشهرة وحكاية ( 3 ) الاجماع .
خلافا للشهيدين في الدروس ( 4 ) واللمعتين ( 5 ) فاختارا الجمع الأول ،
وزاد أولهما فادعي ندور ما في المتن .
مع إنك قد عرفت شهرته ، ودعوى الاجماع عليه فيما مر .
وهو عجيب ، ولا سيما من مثله .
وأعجب من دعواه إضافة الماتن خاصة الوتر بقوله : ( وكذا للوتر ) وأنه
نادر .
مع أن الشيخ في النهاية ( 6 ) والفاضل في التحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ألحقوه
أيضا ، للصحيح : عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه
بعضه ، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا
كان لم يوتر ، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل ، أم يتم الطواف
هامش
( 1 ) وسائل وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 451 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 451 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 338 س 20 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 113 س 15 .
( 5 ) اللمعة وشرحها : كتاب الحج ج 2 ص 251 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 505 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الطواف ج 2 ص 99 س 10 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 698 س 26 .