تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
فريضة ، قال : يقطع الطواف ، ويصلي الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه ( 1 ) . ونحوه ( 2 ) غيره . ولا بأس به وإن أمكن تقييد إطلاق الخبرين بمفهوم التعليل المتقدم ، وذلك لامكان العكس بتقييد المفهوم بإطلاق منطوق الصحيح ، لرجحانه هنا على الأول بالشهرة وحكاية ( 3 ) الاجماع . خلافا للشهيدين في الدروس ( 4 ) واللمعتين ( 5 ) فاختارا الجمع الأول ، وزاد أولهما فادعي ندور ما في المتن . مع إنك قد عرفت شهرته ، ودعوى الاجماع عليه فيما مر . وهو عجيب ، ولا سيما من مثله .
وأعجب من دعواه إضافة الماتن خاصة الوتر بقوله : ( وكذا للوتر ) وأنه نادر . مع أن الشيخ في النهاية ( 6 ) والفاضل في التحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ألحقوه أيضا ، للصحيح : عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر ، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل ، أم يتم الطواف
هامش
( 1 ) وسائل وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 451 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 451 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 338 س 20 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 113 س 15 . ( 5 ) اللمعة وشرحها : كتاب الحج ج 2 ص 251 . ( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 505 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الطواف ج 2 ص 99 س 10 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 698 س 26 .