قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ، فقال : يأتي البيت
فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة .
قلت : فما فرق بين هذين ؟ قال : لأن هذا قد دخل في شئ من
الطواف ، وهذا لم يدخل في شئ منه ( 1 ) .
وظاهره وجوب البناء مطلقا ولو لم يكن عن النصف متجاوزا ، كما هو
ظاهر المتن والشرائع ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والتحرير ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ، فيما نقل .
خلافا لصريح الفاضل في القواعد ( 9 ) والشيخ في المبسوط - فيما ( 10 ) نقل -
والشهيدين في اللمعتين ( 11 ) فقيدوه بصورة التجاوز عن النصف ، وأوجبوا مع
عدمه الاستئناف .
وربما عزي إلى المشهور ( 12 ) ، وفيه نظر .
ووجه القولين واضح مما مر ، إلا أن ترجيح القول الأول لعله هنا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 472 .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 274 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في السعي ج 1 ص 507 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في الطواف ج 5 ص 130 .
( 5 ) السرائر : كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 575 .
( 6 ) كتاب الأحكام : كتاب الحج في مقدمات السعي ج 1 ص 100 س 24 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 697 س 28 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ح 1 ج 367 س 31 .
( 9 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 83 س 11 مثبت بالهامش .
( 10 ) المبسوط : كتاب الحج في ذكر مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 358 .
( 11 ) اللمعة وشرحها : كتاب الحج ج 2 ص 252 .
( 12 ) عزاه إلى المشهور المحدث البحراني في حدائقه : كتاب الحج ج 16 ص 223 .