تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
وأما ما في المرسل ( 1 ) كالصحيح المروي في الفقيه ، من جواز البناء على الأقل من النصف فلا يبلغ قوة المعارضة للأخبار المصرحة بالإعادة من وجوه عديدة ، مضافا إلى شذوذه ، وكونه مرويا في التهذيب ( 2 ) بنحو يوافق تلك الأخبار ، ويضاد ما في الفقيه ، مع أنه ليس فيه تصريح بالفريضة ، فيحتمل النافلة ، والحكم فيها ذلك اتفاقا فتوى ورواية . وحيث ثبت هذه الكلية من اعتبار التجاوز عن النصف في عدم الإعادة وعدمه في ثبوتها ظهر صحة التفصيل المذكور في العبارة ونحوها . وما ذكر الأصحاب من ثبوته أيضا فيمن دخل جوف الكعبة في الأثناء ، مع أنه ورد الصحيح بالإعادة مطلقا ، إذ ينبغي تقييده بما إذا لم يتجاوز النصف ، كما هو مورد كثير من المعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره ، الواردة بالإعادة في هذه المسألة . والجمع بالعكس بتخصيص الكلية بهذه الصحيحة وإن أمكن ، إلا أن الجمع الأول أشهر ، فتعين . ثم إن إطلاق النص والفتوى بالإعادة مع عدم التجاوز عن النصف وعدمها معه فيما لو نقص يشمل صور وقوعه عمدا أو جهلا أو نسيانا ، وحكي التصريح به عن المفيد ( 3 ) والديلمي ( 4 ) . خلافا لآخرين فقيدوه بصورة النسيان ، وأوجبوا الاستئناف مع العمد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب من قطع عليه الطواف بصلاة وغيرها ح 2795 ج 2 ص 393 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 26 ج 5 ص 397 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الحج ب 29 من الزيادات في فقه الحج ص 440 . ( 4 ) المراسم : كتاب الحج ص 123 . ( 5 ) كالحلي في الكافي : في الحج ص 195 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 517 س 5 .