ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار ؟ قال : ابدأ بالوتر ، واقطع الطواف إذا
خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد .
لكن ظاهر من عدا الماتن اشتراط خوف فوات الوتر ، كما هو ظاهر
الصحيح ( 1 ) أيضا . وهو الأقوى .
خلافا للماتن فأطلق .
وفيه : مخالفة للنص والفتوى ، ويشبه أن يكون دعوى الندور لهذا
لا لما مضى .
وللشهيدين ( 2 ) ، فلم يفرقا بين الفريضة والوتر في جريان التفصيل فيهما .
( ولو دخل في السعي و ) قد ( ذكر أنه لم يطف ) قط ( استأنف
الطواف [ ثم استأنف السعي ] ( 3 ) ) لوجوب تقديمه عليه ، للمعتبرة .
منها - زيادة على ما يأتي - الصحيح : عن رجل طاف بين الصفا والمروة
قبل أن يطوف بالبيت ، قال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة
فيطوف بينهما ( 4 ) .
( ولو ذكر أنه طاف ، و ) لكن ( لم يتم ) الطواف ( قطع
السعي ، وأتم الطواف ، ثم أتم السعي ) للموثق - كالصحيح - : رجل
طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر
أنه قد ترك من طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع
إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 452 .
( 2 ) اللمعة وشرحها : كتاب الحج ج 2 ص 251 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين لا توجد في جميع المخطوطات ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في المتن المطبوع
والشرح الصغير وباقي المتون المطبوعة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 472 .