تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
فيه خلاف يظهر ، إلا من جمع ممن تأخر حيث قالوا : لم نظفر بمتمسك لهذا التفصيل ، وأن ما وقفنا عليه من الأخبار لا تساعده ( 1 ) . ففي الصحيح : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط ( 2 ) . وفيه : عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، فقال - عليه السلام - : يطوف شوطا . وفيه : فإن فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : يأمر من يطوف عنه ( 3 ) . وعلى مورده اقتصر جماعة ، كالشيخ في التهذيب ( 4 ) والنهاية ( 5 ) ، والفاضل في التحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) . أقول وبالله سبحانه التوفيق : ولعل الدليل على هذا التفصيل مفهوم التعليل في بعض الأخبار ، المتقدمة في بحث أن الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام العمرة يعدلان إلى الافراد والقران . ففيه : عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ،
هامش
( 1 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 331 س 8 ، وصاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الطواف ج 8 ص 175 ، والمحدث البحراني في الحدائق : كتاب الحج ج 16 ص 214 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 431 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 433 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في الطواف ح 26 ج 5 ص 109 . ( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 503 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الطواف ج 1 ص 99 س 5 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 364 س 22 .
رياض المسائل — صفحة 565 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي