رده باشتراط التكافؤ المفقود في محل البحث ، لضعف سند الخبر ( 1 ) . وفيه :
ما مر .
ثم إن صريح العبارة وجوب إيقاع ركعتين قبل السعي للفريضة ،
وأخريين بعده للنافلة ، وعزى إلى الأكثر ( 2 ) ، وبه نص الرضوي ( 3 ) المتقدم ،
والصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي .
وفيه : عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا ؟ قال : يصلي
ركعتين للفريضة ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما
رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر ( 4 ) . ونحوه بعض الصحاح المتقدمة وغيره ،
لكن ليس فيهما سوى الأمر بالتفريق بين الركعات ، كما مر .
ولم يتعرض فيهما ، لكون الأوليين قبل السعي للفريضة ، والأخريين
بعده للنافلة .
خلافا لبعض المتأخرين فجعل ذلك على سبيل الأفضلية ، وجوز تقديم
الأربع كلا قبل السعي ، لاطلاق الأمر بالأربع في الصحيح وغيره ( 5 ) .
وفيه نظر ، لوجوب حمل المطلق على المقيد ، وهو أولى من حمل أمر
المفصل على الاستحباب ، لرجحان التخصيص على المجاز ، كما مر في غير
( ويعيد من طاف في ثوب نجس ) أو على بدنه نجاسة مع العلم بها
هامش
( 1 ) منهم السيد السند في المدارك : كتاب الحج في مندوبات الطواف ج 8 ص 170 .
( 2 ) عزاه إلى الأكثر العلامة في التذكرة : كتاب الحج ج 1 ص 362 س 26 .
( 3 ) فقه الرضا - عليه السلام - ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 220 .
( 4 ) السرائر : المستطرفات ج 3 ص 560 .
( 5 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الحج في مندوبات الطواف ج 8 ص 171 ، والمولى الكاشاني
في المفاتيح : كتاب مفاتيح الحج ج 1 ص 370 .