تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
رده باشتراط التكافؤ المفقود في محل البحث ، لضعف سند الخبر ( 1 ) . وفيه : ما مر . ثم إن صريح العبارة وجوب إيقاع ركعتين قبل السعي للفريضة ، وأخريين بعده للنافلة ، وعزى إلى الأكثر ( 2 ) ، وبه نص الرضوي ( 3 ) المتقدم ، والصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي . وفيه : عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر ( 4 ) . ونحوه بعض الصحاح المتقدمة وغيره ، لكن ليس فيهما سوى الأمر بالتفريق بين الركعات ، كما مر . ولم يتعرض فيهما ، لكون الأوليين قبل السعي للفريضة ، والأخريين بعده للنافلة . خلافا لبعض المتأخرين فجعل ذلك على سبيل الأفضلية ، وجوز تقديم الأربع كلا قبل السعي ، لاطلاق الأمر بالأربع في الصحيح وغيره ( 5 ) . وفيه نظر ، لوجوب حمل المطلق على المقيد ، وهو أولى من حمل أمر المفصل على الاستحباب ، لرجحان التخصيص على المجاز ، كما مر في غير
( ويعيد من طاف في ثوب نجس ) أو على بدنه نجاسة مع العلم بها
هامش
( 1 ) منهم السيد السند في المدارك : كتاب الحج في مندوبات الطواف ج 8 ص 170 . ( 2 ) عزاه إلى الأكثر العلامة في التذكرة : كتاب الحج ج 1 ص 362 س 26 . ( 3 ) فقه الرضا - عليه السلام - ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 220 . ( 4 ) السرائر : المستطرفات ج 3 ص 560 . ( 5 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الحج في مندوبات الطواف ج 8 ص 171 ، والمولى الكاشاني في المفاتيح : كتاب مفاتيح الحج ج 1 ص 370 .