تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
فتدبر . ( وتصلى ركعتاه ) أي الطواف بقول مطلق ، كما هنا وفي السرائر ( 1 ) ، حيث لم يقيداه بالواجب ، أو الواجب منه خاصة ، كما هو الأشهر .
( في كل وقت ) حتى الأوقات الخمسة التي تكره فيها ابتداء النافلة ( ما لم يتضيق وقت ) فريضة ( حاضرة ) للصحاح ( 2 ) المستفيضة وغيرها من المعتبرة . والصحاح المعارضة لها بالمنع محمولة : إما على التقية ، كما صرح به شيخ الطائفة ( 3 ) ، قال : لأنه مذهب العامة ( 4 ) . أقول : ولكن في الموثق - كالصحيح - : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين - عليهما السلام - إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة ( 5 ) . وظاهره موافقة العامة لنا في هذه المسألة اقتداء منهم بهما - عليهما السلام - . لكن يمكن الجواب بالفرق بين فعلهم وفعلنا ، فإن فعلنا لم يظهر كونه لأجل اختصاص الجواز بركعتي الطواف ، بل يحتمل كونه للجواز على الاطلاق ، كما هو مذهبنا ، فإذا رأت العامة نفعلهما فربما توهمت بنا الجواز مطلقا فأذينا . ولا كذلك لو فعلهما بعد ظهور مذهبهم في المنع مطلقا .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 577 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف انظر أحاديث الباب ج 9 ص 487 - 489 . ( 3 ) في ( م ) : كما صرح به جماعة منهم شيخ الطائفة . ( 4 ) الاستبصار : ب 157 وقت ركعتي الطواف ذيل ح 5 ج 2 ص 237 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 487 .
رياض المسائل — صفحة 562 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي