تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
وكيف كان ، فالأحوط ما عليه الإسكافي ( 1 ) ، بل لا يبعد أن يكون أظهر . ثم إن إطلاق العبارة بالاكمال أسبوعين يقتضي عدم الفرق فيه بين إكمال الشوط الثامن ببلوغ الركن وعدمه ، وهو ظاهر بعض الصحاح المتقدمة ، المتضمنة لقوله : ( فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ) ( 2 ) ، حيث جعل المناط في الأمر بالاتمام أربعة عشر شوطا الدخول في الثامن . ولا ريب في صدقه بالزيادة ولو مع عدم بلوغ الركن . خلافا للأكثر ففصلوا بين البلوغ فيتم وعدمه فيلغى الزائد ، لصريح الخبر : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ، وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا ، وليصل أربع ركعات ( 3 ) . ولعله أظهر وإن ضعف السند ، لانجباره بعمل الأكثر ، فيترجح على الصحيح ، لعدم صراحته . واحتمال الحمل على أن المراد بالدخول في الثامن إتمامه ، كما هو ظاهر مورد الأخبار الباقية ، ولذا أن الشيخ بعد نقلهما قال : إن هذا الخبر - وأشار به إلى الصحيح - مجمل ، ورواية أبي كهمس - أشار به إلى الخبر مفصلة ، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ( 4 ) ، وارتضاه بعض من تأخر عنه ، إلا أنه
هامش
( 1 ) من كون الثاني هو الفريضة والأول نافلة ، كما نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 289 س 38 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف مقطع ح 5 ج 9 ص 437 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 3 و 4 ج 9 ص 437 . ( 4 ) الاستبصار : ب 142 في من طاف ثمانية أشواط ذيل ح 8 ج 2 ص 219 .