تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
حينه ، إجماعا من القائلين باشتراط الطهارة منها في الطواف ، للنهي المفسد للعبادة . ولا فرق فيه بين العالم بالحكم وغيره ، على الأشهر الأحوط . خلافا لجمع فألحقوا الثاني بالجاهل بالنجاسة ( 1 ) . ( ولا يعيد لو لم يعلم ) بها حينه ولا قبله قطعا ، فإن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء ، مضافا إلى ثبوت هذا الحكم في الصلاة ، على الأشهر الأقوى ، كما مضى ، فكذا هنا إن قلنا بالتسوية بينهما أو بطريق أولى . وفيما لو علم بها قبله ونسيها حينه إشكال ، من خبر التسوية ، ومن الأصل والشك في عموم التسمية ، وشمولها لهذا الحكم . ولا ريب أن الإعادة أحوط وأولى إن لم نقل بكونه أقوى . خلافا للفاضل وغيره فلم يوجبوها كالجاهل ( 2 ) . ولعله لما مر ، ولاطلاق المرسل كالصحيح : رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر ( 3 ) . وهو وإن شمل العامد ، لكنه خرج بالدليل فيبق الباقي ومنه الجاهل والناسي ، ولا بأس به لولا قصور السند وعدم صحته . ( ولو علم ) بها ( في أثناء الطواف أزاله ) أي نزعه أو غسله ( وأتم ) الباقي ، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء ، وللخبرين ( 4 ) . وإطلاقهما - كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة - يقتضي عدم الفرق بين
هامش
( 1 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الحج أحكام واجبات الحج ج 8 ص 145 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 701 س 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 462 .
رياض المسائل — صفحة 560 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي