تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
فصلى الركعتين اللذين ترك في المقام الأول ( 1 ) . ونحوه كثير من الصحاح وغيرها ( 2 ) ، لكن من غير بيان للركعات أنها مفصولة أو موصولة . وثانيهما : ما عليه الصدوق من بطلان ما فعل ، ووجوب الإعادة ، ومقتضاه وجوب إعادة سبعة أشواط لا ستة ، فيصير المجموع خمسة عشر شوطا ، وهو خلاف نص الصحيحين ( 3 ) - المتقدم إليهما الإشارة - من الاكتفاء بأربعة عشر شوطا . مع أن أولهما - الدال على قول الأمير - عليه السلام - ذلك - معارض بصريح الصحيح ( 4 ) الأخير ، المتضمن لفعله - عليه السلام - خلافه . ووهنه بعدم إمكان حمله على العمد ولا النسيان لعصمته - عليه السلام - عنهما مضعف في كلام جماعة ( 5 ) ، بإمكان كون فعله - عليه السلام - تقية ، فتأمل . فطرحهما أو حملهما على أن مراده بالركعتين صلاتان أو صلاة ركعتين لكل طواف أو يراد قبل السعي متعين . وبالجملة : فالأخبار المتقدمة ما بين ضعيف سندا ودلالة ، وشاذة . ومع ذلك فغير مكافأة لأخبار كثيرة من وجوه عديدة ، من حيث الصحة والاستفاضة والاعتضاد بالشهرة العظيمة ، التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها إجماع في الحقيقة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 437 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ج 9 ص 436 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 5 وح 13 ج 9 ص 437 - 438 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 437 . ( 5 ) كالشيخ العاملي في الوسائل : ب 34 من أبواب الطواف ذيل ح 7 ج 9 ص 437 .