تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
بعض المعاصرين لذلك . وللخبر : قلت : رجل طاف وهو متطوع ثمان مرات وهو ناس ، قال : فليتم طوافين ثم يصلي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط ( 1 ) . مضافا إلى الصحيح المتقدم الأمر بصلاة ركعتين خاصة . ونحوه ، بل وأظهر منه آخر : كان علي - عليه السلام - يقول : إذا طاف فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلي أربع ركعات ؟ قال : يصلي ركعتين ( 2 ) . قال : والتقريب فيهما أن الأول صار باطلا باعتبار الزيادة وإن كانت سهوا ، وأن الشوط الثامن قد اعتد به من الطواف الواجب المأمور به بعد بطلان الأول ، وهاتان الركعتان له ( 3 ) . وفي الجميع نظر ، لضعف الخبرين بما مر ، والثالث بضعف السند ، وشذوذ الصحيحين ، وعدم قائل بهما في البين ، لانحصار القول في المسألة في اثنين : أحدهما : استحباب إكمال أسبوعين ، وصلاة أربع ركعات أشار إليه الماتن بقوله : ( وصلى ركعتي ) الطواف ( الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعد ) . ودل عليه الصحيح : إن عليا - عليه السلام - طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد ، وأضاف إليها ستة ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 436 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 9 ج 9 ص 437 . ( 3 ) وهذا المعاصر هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الحج في ما لو زاد في الطواف ج 16 ص 205 .