بعض المعاصرين لذلك .
وللخبر : قلت : رجل طاف وهو متطوع ثمان مرات وهو ناس ، قال :
فليتم طوافين ثم يصلي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة
أشواط ( 1 ) .
مضافا إلى الصحيح المتقدم الأمر بصلاة ركعتين خاصة .
ونحوه ، بل وأظهر منه آخر : كان علي - عليه السلام - يقول : إذا طاف
فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلي أربع ركعات ؟ قال : يصلي ركعتين ( 2 ) .
قال : والتقريب فيهما أن الأول صار باطلا باعتبار الزيادة وإن كانت
سهوا ، وأن الشوط الثامن قد اعتد به من الطواف الواجب المأمور به بعد
بطلان الأول ، وهاتان الركعتان له ( 3 ) .
وفي الجميع نظر ، لضعف الخبرين بما مر ، والثالث بضعف السند ،
وشذوذ الصحيحين ، وعدم قائل بهما في البين ، لانحصار القول في المسألة في
اثنين :
أحدهما : استحباب إكمال أسبوعين ، وصلاة أربع ركعات أشار إليه
الماتن بقوله : ( وصلى ركعتي ) الطواف ( الواجب منهما قبل السعي
وركعتي الزيادة بعد ) .
ودل عليه الصحيح : إن عليا - عليه السلام - طاف طواف الفريضة
ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد ، وأضاف إليها ستة ، ثم صلى ركعتين
خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 436 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 9 ج 9 ص 437 .
( 3 ) وهذا المعاصر هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الحج في ما لو زاد في الطواف ج 16
ص 205 .