تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
أما الصلاة فلبعض ما مر . وأما الطواف فللصحيح : فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا يحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ( 1 ) . وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء ، لكن يشمل طواف العمرة والزيارة بطريق أولى .
( والقران ) بين الطوافين فصاعدا - بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده ، بل تأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك - حرام عند الأكثر على الظاهر المصرح به في المنتهى ( 2 ) . و ( مبطل ) أيضا كل ذلك ( على الأشهر ) ( 3 ) كل ما هنا وفي التنقيح ( 4 ) . وفيه : إن لم يكن إجماع وغيره نظر ، فإنا لم نقف على نص ولا فتوى يتضمن الحكم بالابطال ، وإنما غايتهما النهي عن القران . ففي الصحيح : عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن ، فقال : لا إلا أسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن - عليه السلام - لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية ( 5 ) . وفي آخر مروي في السرائر عن كتاب حريز : لا قران بين أسبوعين في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 468 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الطواف ح 2 ص 699 س 37 . ( 3 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : مبطل في الفريضة على الأشهر . ( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 503 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 441 .
رياض المسائل — صفحة 548 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي