أما الصلاة فلبعض ما مر .
وأما الطواف فللصحيح : فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله ،
قال : لا يحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم
يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ( 1 ) .
وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء ، لكن يشمل طواف العمرة
والزيارة بطريق أولى .
( والقران ) بين الطوافين فصاعدا - بأن لا يصلي ركعتي كل طواف
بعده ، بل تأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك - حرام عند الأكثر على الظاهر
المصرح به في المنتهى ( 2 ) .
و ( مبطل ) أيضا كل ذلك ( على الأشهر ) ( 3 ) كل ما هنا وفي
التنقيح ( 4 ) .
وفيه : إن لم يكن إجماع وغيره نظر ، فإنا لم نقف على نص ولا فتوى
يتضمن الحكم بالابطال ، وإنما غايتهما النهي عن القران .
ففي الصحيح : عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن ، فقال : لا إلا
أسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن - عليه السلام - لأنه كان يطوف مع
محمد بن إبراهيم لحال التقية ( 5 ) .
وفي آخر مروي في السرائر عن كتاب حريز : لا قران بين أسبوعين في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 468 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الطواف ح 2 ص 699 س 37 .
( 3 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : مبطل في الفريضة على الأشهر .
( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 503 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 441 .