تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
وهو حسن إن اعتبرنا التعذر في جواز الصلاة في محل الذكر . وأما إذا اكتفينا بالمشقة ولو من غير تعذر - كما يأتي - فلا صراحة فيه ، لامكان كون عود الراوي معها ، ولأجلها رخص فيه . ( ولو ) تعذر الرجوع أو ( شق صلاهما حيث ذكر ) ولو خارج المسجد أو الحرم ، وتمكن من الرجوع إليهما على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا . خلافا للدروس فقال : رجع إلى المقام ، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع ( 1 ) ، وهو أحوط . وأحوط منه الرجوع إلى المسجد إن أمكن ولم يمكن إلى المقام ، وإن كان في تعيينه ( 2 ) نظر ، لاطلاق الأخبار بالصلاة موضع الذكر ، بحيث يشمل خارج الحرم والمسجد ولو مع التمكن منهما . وصورة المشقة من غير تعذر في العود إلى المقام ، بل ظهور الصحيحة المتقدمة ، أو صراحتها فيها ، وصراحة الرواية المتقدمة بعدها قطعا ، مضافا إلى انتفاء العسر والحرج ، واعتبار الوسع في التكليف . ولا معارض لها يوجب الرجوع إن الحرم أو المسجد مع الامكان . ويقيد المشقة بالتعذر ، وللتحرير فجوز الاستنابة فيهما إن خرج وشق عليه الرجوع ( 3 ) ، وكذا عن التذكرة إن صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع ( 4 ) . قيل : لجواز الاستنابة تبعا للطواف ، فكذا وحدها ، وللصحيح : فيمن
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في الطواف ص 113 س 22 . ( 2 ) في ( م ) و ( ق ) : تعينه . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 98 س 6 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في كيفية الطواف ج 1 ص 362 س 39 .