تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
نسيها حتى ارتحل من مكة ، قال : إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فيصليهما عنه ( 1 ) . والصحيح : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين ( 2 ) . والخبر : عمن نسي أن يصلي الركعتين ، قال : يصلى عنه ( 3 ) . والمرسل : عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، قال : يوكل ( 4 ) ، انتهى ( 5 ) . وفي هذه الأدلة أجمع نظر ، لأن الأول قياس فاسد . والصحيح الأول مخالف للاجماع ، لدلالته على جواز الاستنابة مع التمكن من الرجوع ، ولم أر قائلا به . والصحيح الثاني يحتمل التقييد بما إذا مات ، فإن الحكم فيه ذلك ، كما يأتي . والخبر الأول يحتمل التقييد به أيضا ، مضافا إلى ما في سنده . نعم الرواية الأخيرة صريحة في ذلك ، إلا أن ضعف سندها من وجوه . وقصورها عن المقاومة للأخبار الآمرة للناسي بفعله لهما بنفسه يمنع عن العمل بها . قيل : وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 482 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 484 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 482 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ح 14 ج 9 ص 484 . ( 5 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 340 س 14 . ( 6 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 340 س 17 .