لكن ظاهر المتن وغيره الاطلاق ، ولم أقف على وجهه .
( ثم ) أي بعد قضاء مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير
( يمضي إلى مكة ) شرفها الله تعالى ( للطوافين ( 1 ) والسعي ) بينهما اتفاقا
نصا وفتوى .
والأفضل إيقاع ذلك ( ليومه ) أي يوم النحر ، للأخبار ، واستحباب
المسارعة إلى الخيرات ، والتحرز عن العوائق والأعراض .
ولا يجب ، للأصل ، والصحيح : لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم
النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض ( 2 ) .
وفي الصحيح : لا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن
يؤخر ( 3 ) .
وعن النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والجامع ( 7 ) لا يؤخر عنه إلا
لعذر . قيل : ويجوز أن يريدوا التأكيد ( 8 ) .
( أو من الغد ) مع تعذر يوم النحر اتفاقا ، كما قيل ( 9 ) ، للصحيح : فإن
شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ( 10 ) .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : للطواف .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 ج 10 ص 202 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زيارة البيت ذيل ح 1 ج 10 ص 200 .
( 4 ) النهاية : كتاب الحج في زيارة البيت ص 264 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام منى ج 1 ص 187 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الحج في أحكام منى وعرفات ص 187 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في أحكام العود إلى مكة ص 217 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الحج في طواف النساء ج 1 ص 377 س 13 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الحج في طواف النساء ج 1 ص 377 س 13 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1 ج 10 ص 200 .