النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والاقتصاد ( 4 ) والمصباح ومختصره ( 5 ) ، بل
قيل بلا خلاف ( 6 ) ، للأخبار المطلقة ، وللأصل ، وأن الحج أشهر .
والصحيح المتقدم المصرح بالفرق بين المتمتع والمفرد والقارن ، ولكن
لا يفهم منه إلا التأخير عن الغد ، كما لا يفهم من قوله - عليه السلام - في
بعض الصحاح المتقدمة : ( وموسع للمفرد أن يؤخره إلا التأخير عن يوم
النحر ) ، لكنه كالسابق مطلق ، ولعله كاف .
ثم هنا وفي الشرائع ( 7 ) وعن المنتهى ( 8 ) والارشاد ( 9 ) أن تأخيرهما ( على
كراهية ) .
قيل : قال في المنتهى : للعلة التي ذكرها الصادق - عليه السلام - في
حديث ابن سنان ( 10 ) .
أقول : وهو الصحيح الأول من أخبار المسألة ، وهو أن يعطي المراد بها
أفضلية التقدم ، كما في التحرير ( 11 ) والتلخيص . وهو الوجه .
( ويستحب له إذا دخل مكة الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب )
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج في زيارة البيت ص 264
( 2 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام منى ج 1 ص 377 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 175 ج 2 ص 350 .
( 4 ) الاقتصاد : كتاب الحج في نزول منى ص 308 .
( 5 ) مصباح المتهجد : في التوجه إلى مكة لطواف الزيارة ص 645 س 8 ، وفيه اختلاف يسير .
( 6 ) القائل هو صاحب مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 404 في الطواف ج 1 ص 363 .
( 7 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في زيارة البيت ج 2 ص 767 س 23 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في الحلق ج 1 ص 335 .
( 10 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في طواف النساء ج 1 ص 377 س 26 .
( 11 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في زيارة البيت ج 1 ص 109 س 13 .