فيه : إذا أردت المتعة في الحج - إلى أن قال - : ثم أحرمت بين الركن والمقام
بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي وتذبح وتغتسل ، ثم
تزور البيت ، فإذا أنت فعلت فقد أحللت ( 1 ) .
وانصراف إطلاق الخبر الأول والفتاوى إلى المؤخر ، بل الأكثر ظاهر
فيه ، قيل : وقيل : بالتحلل ( 2 ) .
والمشهور توقف حل الطيب على السعي . وهو الأقوى .
وهو خيرة الخلاف ( 3 ) والمختلف ( 4 ) ، للأصل ، والصحيح : فإذا زار
البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه
إلا النساء ( 5 ) .
والخبر بل الصحيح - كما قيل ( 6 ) - : عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه
صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل
شئ إلا النساء ( 7 ) .
وضعف الخبرين السابقين ، مع إمكان تعميم زيارة البيت فيهما له .
( وإذا طاف طواف النساء حللن له ) قيل : اتفاقا صلى له أم لا ،
لاطلاق النصوص والفتاوى ، إلا فتوى الهداية والاقتصاد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ، ووجدناه في وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 30 ج 8 ص 167 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الحج في تحلل المتمتع ج 1 ص 376 س 24 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 172 ج 2 ص 348 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 309 س 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 192 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الحج في تحلل المتمتع ج 1 ص 376 س 24 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 193 ، وفيه اختلاف يسير .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الحج في تحلل المتمتع ج 1 ص 376 س 27 .