تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
فيه : إذا أردت المتعة في الحج - إلى أن قال - : ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت فقد أحللت ( 1 ) . وانصراف إطلاق الخبر الأول والفتاوى إلى المؤخر ، بل الأكثر ظاهر فيه ، قيل : وقيل : بالتحلل ( 2 ) . والمشهور توقف حل الطيب على السعي . وهو الأقوى . وهو خيرة الخلاف ( 3 ) والمختلف ( 4 ) ، للأصل ، والصحيح : فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ( 5 ) . والخبر بل الصحيح - كما قيل ( 6 ) - : عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء ( 7 ) . وضعف الخبرين السابقين ، مع إمكان تعميم زيارة البيت فيهما له .
( وإذا طاف طواف النساء حللن له ) قيل : اتفاقا صلى له أم لا ، لاطلاق النصوص والفتاوى ، إلا فتوى الهداية والاقتصاد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ، ووجدناه في وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 30 ج 8 ص 167 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الحج في تحلل المتمتع ج 1 ص 376 س 24 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 172 ج 2 ص 348 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 309 س 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 192 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الحج في تحلل المتمتع ج 1 ص 376 س 24 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 193 ، وفيه اختلاف يسير . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الحج في تحلل المتمتع ج 1 ص 376 س 27 .