تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها ( 1 ) . ونحوه ( 2 ) خبر آخر ، إلا أنه ليس فيه : فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها . ويمكن الاستدلال عليه أيضا بعموم قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 3 ) ، والرفث هو الجماع بالنص ( 4 ) ، والحج إنما يتم بطواف النساء . فتأمل .
( ويكره ) لبس ( الخيط ) والتقنع ( حتى يطوف للحج ) ويسعى بين الصفا والمروة ( والطيب حتى يطوف طواف النساء ) للصحاح ( 5 ) المستفيضة ، المتضمنة للنهي عن ذلك ، وهو محمول على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما مر من الأدلة الدالة على التحلل بالطوافين عن ذلك ، مع ظهور بعضها في الكراهة . لكن موردها أجمع المتمتع خاصة ، بل في بعضها التصريح بعدم المنع في غيره ، وهو الصحيح : عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم ( 6 ) . ونحوه الخبر المروي عن قرب الإسناد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 497 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 497 . ( 3 ) البقرة : 197 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 10 ص 108 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 و 19 من أبواب الحلق والتقصير ج 10 ص 198 - 200 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 ج 10 ص 199 . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 59 س 19 .
رياض المسائل — صفحة 517 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي