( ويتأكد ذلك للمتمتع ) ( 1 ) لما مر ، مضافا إلى الصحيح : فينبغي
للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ، أو من ليلته ، ولا يؤخر ذلك اليوم ( 2 ) .
والصحيح : عن المتمتع متى يزور البيت ، قال : يوم النحر أو من الغد ،
ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما ( 3 ) .
( و ) يستفاد منه أنه ( لو أخر ) المتمتع ( أثم ) كما عن المفيد ( 4 )
والمرتضى ( 5 ) والديلمي ( 6 ) ، وعليه جماعة من المتأخرين ( 7 ) ، وعن التذكرة ( 8 )
والمنتهى ( 9 ) أنه عزاه إلى علمائنا . ولعله الأقوى .
خلافا لآخرين ومنهم الحلي ( 10 ) وسائر المتأخرين ، كما قيل ( 11 ) ،
للأصل ، وإطلاق الآية ( الحج أشهر معلومات ) ( 12 ) فإن الشهر كله من
أشهره ، والصحاح المستفيضة .
منها - زيادة على ما مر - : الصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي :
عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : لا بأس ( 13 ) .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ويتأكد في جانب المتمتع .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 7 ج 10 ص 201 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 8 ج 10 ص 202 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الحج في زيارة البيت من منى ص 420 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : ج 3 ص 69
( 6 ) المراسم : كتاب الحج في الذبح ص 114 .
( 7 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 24 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في زيارة البيت ج 1 ص 391 س 23 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في زيارة البيت ج 2 ص 766 س 34 .
( 10 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت ج 1 ص 602 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الرجوع إلى مكة ج 8 ص 110 .
( 12 ) البقرة : 197 .
( 13 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 561 .