الاجماع .
أقول : ويمكن حمل هذه الأخبار على التقية ، لموافقتها لما عليه أكثر
العامة ، كما يفهم من المنتهى ( 1 ) ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة .
( فإذا طاف ) المتمتع ( لحجه حل له الطيب ) أيضا ، كما عن
النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمصباح ومختصره ( 4 ) والانتصار ( 5 ) والاستبصار ( 6 )
والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) ، وفي الشرائع ( 9 ، والقواعد ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ،
للخبرين .
في أحدهما : إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف
بالبيت ( 12 ) .
ولا يتوقف على صلاة الطواف ، لاطلاق النص والفتوى .
وإن قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة فالظاهر عدم
التحلل ، للأصل ، وصريح الخبر الثاني المروي عن بصائر الدرجات فإن
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الحلق والقصر ج 2 ص 765 س 33 .
( 2 ) النهاية : كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 263 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام منى ج 1 ص 377 .
( 4 ) المصباح المتهجد : في التوجه إلى مكة لطواف الزيارة ص 645 .
( 5 ) الإنتصار : كتاب الحج ص 103 .
( 6 ) الاستبصار : كتاب الحج ب 106 في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 2 ص 180 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الحج في أحكام منى وعرفات ص 187 .
( 8 ) السرائر : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 601 .
( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265 .
( 10 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 18 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في محرمات المحرم ج 2 ص 766 س 16 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 12 ج 9 ص 95 .