تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
وفيه : أنه لا ينافي التحلل منه ، نظرا إلى الاحرام . وتظهر الفائدة في أكله لحم الصيد ، كما عن الخلاف ( 1 ) أنه نص على حله ومضاعفة الكفارة وغير ذلك . واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا ، كما في القواعد ( 2 ) وعن الشيخ في جملة من كتبه ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) . للخبر : عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب ( 7 ) . ونحوه المروي في السرائر ( 8 ) صحيحا عن نوادر البزنطي . وللجمع بين نحو الصحيح : عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ( 9 ) ، والصحيح ( 10 ) الآخر المجوز للطيب على الاطلاق من غير تقييد بغير المتمتع ، بحمل الأول على المتمتع ، والثاني على غيره .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج في صيد الحرم : م 278 ج 2 ص 407 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 17 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : باب 17 في الحلق ذيل ح 27 ج 5 ص 247 ، والنهاية : كتاب الحج في الحلق والتقصير من 262 ، والاستبصار : ب 197 من حلق رأسه قبل أن يطوف ذيل ح 6 ج 2 ص 288 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الحج في السعي ص 176 . ( 5 ) السرائر : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 601 . ( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في الحلق ص 216 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 196 . ( 8 ) السرائر : في المستطرفات ج 3 ص 559 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 193 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 ج 10 ص 194 .