وفيه : أنه لا ينافي التحلل منه ، نظرا إلى الاحرام .
وتظهر الفائدة في أكله لحم الصيد ، كما عن الخلاف ( 1 ) أنه نص على
حله ومضاعفة الكفارة وغير ذلك .
واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحل له
بالحلق أو التقصير الطيب أيضا ، كما في القواعد ( 2 ) وعن الشيخ في جملة من
كتبه ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) .
للخبر : عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شئ إلا
النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شئ إلا النساء
والطيب ( 7 ) . ونحوه المروي في السرائر ( 8 ) صحيحا عن نوادر البزنطي .
وللجمع بين نحو الصحيح : عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه
صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ( 9 ) ، والصحيح ( 10 )
الآخر المجوز للطيب على الاطلاق من غير تقييد بغير المتمتع ، بحمل الأول
على المتمتع ، والثاني على غيره .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج في صيد الحرم : م 278 ج 2 ص 407 .
( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 17 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : باب 17 في الحلق ذيل ح 27 ج 5 ص 247 ، والنهاية : كتاب الحج في الحلق
والتقصير من 262 ، والاستبصار : ب 197 من حلق رأسه قبل أن يطوف ذيل ح 6 ج 2
ص 288 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الحج في السعي ص 176 .
( 5 ) السرائر : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 601 .
( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في الحلق ص 216 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 196 .
( 8 ) السرائر : في المستطرفات ج 3 ص 559 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 193 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 ج 10 ص 194 .