خلافا لظاهر المتن والشرائع ( 1 ) والمحكي عن الخلاف ( 2 ) ، فلم يفرقا
في تحريم الطيب بينهما . وهو حسن ، لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل
جماعة من الأعيان .
وللعماني - كما حكي - فأحل الطيب للمتمتع أيضا ( 3 ) ، للصحيح عن
المتمتع قال : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب ، وكل
شئ إلا النساء ، رددها مرتين ثلاثا ، قال : وسألت أبا الحسن
- عليه السلام - عنها ، قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا
النساء ( 4 ) . ونحوه آخر أو الموثق أو الصحيح : رأيت أبا الحسن - عليه السلام -
بعد ما ذبح حلق ، ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص ، وكان
متمتعا ( 5 )
وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على من طاف وسعى ( 6 ) .
وفيه : بعد ، مع أنه مروي في الكافي هكذا : عن المتمتع إذا حلق رأسه
قبل أن يزور فيطليه بالحناء ، قال : نعم الحناء والثياب والطيب ( 7 ) إلى آخر
ما مر . وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل .
وأجاب عنه الشهيد - كما قيل ( 8 ) - بأنه متروك ، مؤذنا بشذوذه ومخالفته
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265 .
( 2 ) الحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 376 س 12 .
( 3 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 33 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 ج 10 ص 194 ، وفيه اختلاف يسير .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 ج 10 ص 194 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 17 في الحلق ذيل ح 25 ج 5 ص 246 .
( 7 ) الكافي : كتاب الحج باب ما يحل للرجل من اللبس والطيب . . . ح 1 ج 4 ص 505 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج في مواطن التحلل ج 17 ص 256 .