تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
خلافا لظاهر المتن والشرائع ( 1 ) والمحكي عن الخلاف ( 2 ) ، فلم يفرقا في تحريم الطيب بينهما . وهو حسن ، لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان . وللعماني - كما حكي - فأحل الطيب للمتمتع أيضا ( 3 ) ، للصحيح عن المتمتع قال : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب ، وكل شئ إلا النساء ، رددها مرتين ثلاثا ، قال : وسألت أبا الحسن - عليه السلام - عنها ، قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء ( 4 ) . ونحوه آخر أو الموثق أو الصحيح : رأيت أبا الحسن - عليه السلام - بعد ما ذبح حلق ، ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص ، وكان متمتعا ( 5 ) وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على من طاف وسعى ( 6 ) . وفيه : بعد ، مع أنه مروي في الكافي هكذا : عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء ، قال : نعم الحناء والثياب والطيب ( 7 ) إلى آخر ما مر . وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل . وأجاب عنه الشهيد - كما قيل ( 8 ) - بأنه متروك ، مؤذنا بشذوذه ومخالفته
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265 . ( 2 ) الحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 376 س 12 . ( 3 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 33 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 ج 10 ص 194 ، وفيه اختلاف يسير . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 ج 10 ص 194 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 17 في الحلق ذيل ح 25 ج 5 ص 246 . ( 7 ) الكافي : كتاب الحج باب ما يحل للرجل من اللبس والطيب . . . ح 1 ج 4 ص 505 . ( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج في مواطن التحلل ج 17 ص 256 .