تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
فالمصير إليها أقوى ، جمع كونها أشهر جدا . ويدل على وجوب الدم عليه وعلى الجاهل ظاهر المفهوم المعتبر في الصحيح الأول . وهل يجب إعادة السعي حيث يجب إعادة الطواف ؟ قولان ، أجودهما ( 1 ) الأول ، عملا بما مر من القاعدة والأصل .
( ويحل من كل شئ ) أحرم منه ( عند فراغ مناسكه بمنى ، عدا الطيب والنساء ) كما عن الإسكافي ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمختلف ( 4 ) ، وفي الكتاب ، وفي الشرائع ( 5 ) والقواعد ( 6 ) ، وعن الشيخ في جملة من كتبه ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والجامع ( 10 ) إذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء . للخبر : إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب ( 11 ) . والمروي في السرائر صحيحا عن نوادر البزنطي : المتمتع ما يحل له إذا
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( ق ) : ( أحوطهما ) بدل ( أجودهما ) . ( 2 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 375 س 39 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج في وقت التحلل من احرام الحج م 172 ج 2 ص 348 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 309 س 10 . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 265 وزاد الصيد . ( 6 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 17 . ( 7 ) النهاية : كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 262 ، تهذيب الأحكام : باب 17 في الحلق ذيل ح 21 ج 5 ص 245 . ( 8 ) الوسيلة : كتاب الحج في أحكام منى وعرفات ص 187 . ( 9 ) السرائر : كتاب الحج في أحكام الحلق والتقصير ج 1 ص 651 . ( 10 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في الحلق ص 216 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 ج 10 ص 193 .