تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وعليه ( فلو طاف قبل ذلك عمدا لزمه دم شاة ) فيما قطع به الأصحاب ، كما قيل ( 1 ) ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ والاتباع ( 2 ) ، للصحيح : في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم إن ذلك لا ينبغي ، فإن عليه دم شاة ( 3 ) . وظاهره كالمتن وغيره من عبائر الأكثر ، على الظاهر المصرح به في عبارة بعض أنه لا يجب إعادة الطواف ( 4 ) ، وبه صرح الصيمري ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ والاتباع ( 5 ) . خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين فأوجبوا إعادته ومنهم شيخنا في الروضة ( 6 ) مدعيا عليه الوفاق . ويعضده الأصل والقاعدة ، فإن الطواف المأتي به قبل التقصير منهي عنه ، فيكون فاسدا ، ولا يتحقق به الامتثال . والصحيح ليس نصا في عدم الوجوب ، فيحتمل حمله على مفاد القاعدة . مع أنه معارض بصحيح آخر : عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف للحج ، ثم يطوف للزيارة ، ثم قد
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 8 ص 92 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في الحلق ص 681 س 35 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 114 في الحلق ج 1 ص 454 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 197 . ( 4 ) وهو صاحب ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 681 س 31 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 114 في الحلق ج 1 ص 454 . ( 6 ) الروضة البهية : كتاب الحج في مناسك منى ج 2 ص 309 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في وجوب تقدم الحلق والتقصير على زيارة البيت ج 17 ص 248 .