تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
منها : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ( 1 ) . والفاء للترتيب . ومنها : لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء ( 1 ) . خلافا للمحكي عن الخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والكافي ( 5 ) ، وظاهر المهذب ( 6 ) ، وعزاه في الدروس إلى المشهور ( 7 ) ، فلا يجب . وفي الأولين استحبابه ، وعليه الفاضل في المختلف ( 8 ) ، للأصل ، والصحيح : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه الناس يوم النحر ، فقال : بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال : بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج ( 9 ) ونحوه ( 10 ) الخبر . وظاهر نفي الحرج الإباحة مطلقا ، سيما مع قوله - عليه السلام - : ( ينبغي ) الظاهر في الاستحباب . فحمله على الاجزاء أو الجهل أو النسيان أو الضرورة أو نفي الفداء بعيد ، بل حمل الأوامر الواردة بالترتيب - على تقدير سلامة سندها - على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 178 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 9 ج 10 ص 141 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 168 ج 2 ص 345 . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج في زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار ج 1 ص 602 . ( 5 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 200 . ( 6 ) المهذب : كتاب الحج في الحلق ج 1 ص 260 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 114 في الحلق ج 1 ص 452 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 307 س 18 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 140 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 140 .
رياض المسائل — صفحة 505 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي