منها : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ( 1 ) . والفاء للترتيب .
ومنها : لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور
متى شاء ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن الخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والكافي ( 5 ) ، وظاهر
المهذب ( 6 ) ، وعزاه في الدروس إلى المشهور ( 7 ) ، فلا يجب .
وفي الأولين استحبابه ، وعليه الفاضل في المختلف ( 8 ) ، للأصل ،
والصحيح : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه الناس يوم النحر ،
فقال : بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال : بعضهم حلقت قبل
أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيئا
كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج ( 9 ) ونحوه ( 10 ) الخبر .
وظاهر نفي الحرج الإباحة مطلقا ، سيما مع قوله - عليه السلام - :
( ينبغي ) الظاهر في الاستحباب .
فحمله على الاجزاء أو الجهل أو النسيان أو الضرورة أو نفي الفداء
بعيد ، بل حمل الأوامر الواردة بالترتيب - على تقدير سلامة سندها - على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 178 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 9 ج 10 ص 141 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 168 ج 2 ص 345 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج في زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار ج 1 ص 602 .
( 5 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 200 .
( 6 ) المهذب : كتاب الحج في الحلق ج 1 ص 260 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 114 في الحلق ج 1 ص 452 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 307 س 18 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 140 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 140 .