بحديث الميسور لا يسقط بالمعسور ( 1 ) ، وما لا يدرك كله لا يترك كله ( 2 ) ،
المؤيد بالخبر المتقدم ، فإن ظاهره الورود في الصرورة ، فتدبر .
وعليه يحمل إطلاق الخبر الآخر : عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ،
قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد
أن يحلق ( 3 ) ، بحمله على الصرورة ، أو يحمل الأمر فيه على الاستحباب .
( والبدأة برمي جمرة العقبة ، ثم بالذبح ، ثم بالحلق واجب . فلو
خالف أثم ولم يعد ) .
أما عدم وجوب الإعادة على تقدير المخالفة فالأصحاب قاطعون به ، على
الظاهر المصرح به في المدارك ( 4 ) ، وأسنده في المنتهى ( 5 ) إلى علمائنا ، مؤذنا
بدعوى الاجماع عليه .
وهو الحجة ، مضافا إلى صريح الصحيح ( 6 ) وغيره ( 7 ) .
وأما وجوب الترتيب فعليه الشيخ ( 8 ) في أحد قوليه وأكثر المتأخرين ،
كما قيل ( 9 ) ، وعزاه في المنتهى ( 10 ) إلى الأكثر بقول مطلق ، للتأسي ، مع قوله
- عليه السلام - : خذوا عني مناسككم ( 11 ) ، وظاهر النصوص .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : في الخاتمة ج 4 ص 58 .
( 2 ) عوالي اللآلي : في الخاتمة ج 4 ص 58 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 190 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام مناسك منى ج 8 ص 101 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 2 ص 765 س 9 .
( 6 ) وسائل ا لشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 140 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 140 .
( 8 ) الاستبصار : كتاب الحج ب 195 من أبواب الحلق ذيل ح 3 ج 2 ص 284 .
( 9 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام مناسك منى ج 8 ص 99 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 2 ص 764 س 31 .
( 11 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 34 ح 118 .