تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
( و ) أما الحسن ، بل الصحيح : عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ؟ قال : يحلق في الطريق أو أين كان ( 1 ) ، فمحمول على ما ( لو تعذر ) العود فإنه إذا كان كذلك ( حلق أو قصر حيث كان وجوبا ) ( 2 ) بلا إشكال ، كما في المدارك ( 3 ) ، وفي غيره بلا خلاف ( 4 ) . ( وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا ) مطلقا ، للأمر به في الصحيح وغيره كذلك . وإنما حمل على الاستحباب جمعا بينهما ، وبين الصحيح : عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ، فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا ( 5 ) . خلافا لجماعة فأوجبوا البعث مطلقا ( 6 ) ، وقيده الفاضل في المختلف ( 7 ) بصورة العمد . ولا دليل على تفصيله . ومتى تعذر البعث سقط ، ولم يكن عليه شئ إجماعا ، كما قيل ( 8 ) . أما دفن الشعر بمنى فقد قيل : قد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلي ، والأصح الاستحباب ، للصحيح : كان علي بن الحسين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ج 10 ص 183 ، وفيه : اختلاف يسير . ( 2 ) في الشرح من المطبوع والمخطوطات : ( حلق أو قصر وجوبا ) ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في جميع المتون المطبوعة . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 8 ص 96 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الحلق ص 682 س 9 . ( ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ج 10 ص 184 . ( 6 ) النهاية : كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 263 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 25 . ( 8 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 8 ص 97 .