على الندب ( 1 ) .
ثم قيل : المراد بقدر الأنملة أقل المسمى ، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة
والمنتهى قال : لأن الزائد لم يثبت والأصل براءة الذمة ( 2 ) .
ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره - كالقواعد ( 3 ) - يعطي اجزاء ذلك
للرجل .
ولعله لاطلاق النصوص ، إلا أن مقتضاه المسمى ، كما احتمل في المرأة
أيضا .
( والمحل ) لهما ( بمنى ، و ) عليه ف ( لو رحل قبله ) ولو جاهلا أو
ناسيا ( عاد ) إليه ( للحلق أو التقصير ) مع الامكان فيما قطع به
الأصحاب ، كما في المدارك ( 4 ) .
وفيه : بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق .
أقول : وبه صرح بعض الأصحاب ( 5 ) ، وآخر بنفي الخلاف ( 6 ) ،
للصحيح : عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ،
قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها ( 7 ) .
ونحوه الخبر : فيمن جهل أن يأتي بأحدهما حتى ارتحل من منى ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 114 في الحلق والتقصير ج 1 ص 453 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 39 س 5 ، ومنتهى المطلب : كتاب
الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 763 س 37 .
( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 89 س 13 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 8 ص 95 .
( 5 ) هو صاحب مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 402 في الحلق والتقصير ج 1 ص 361 .
( 6 ) وهو صاحب ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 682 س 9 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 182 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 ج 10 ص 183 ، نقلا بالمضمون .