تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
( و ) حيثما تخير ف‍ ( الحلق أفضل ) إجماعا ، كما عن التذكرة ( 1 ) ، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ( 2 ) ، للصحاح وغيرها .
( والتقصير متعين على المرأة ) إجماعا ، كما في المختلف ( 3 ) وغيره ، وفي التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ليس عليها الحلق إجماعا ، للنبوي - صلى الله عليه وآله - : ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ( 6 ) . والمرتضوي : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن تحلق المرأة رأسها ( 7 ) . ( ويجزئ ) المرأة في التقصير أخذ ( قدر ( 8 ) الأنملة ) كما في كلام جماعة ( 9 ) ، للمرسل كالصحيح : تقصر المرة لعمرتها مقدار الأنملة ( 10 ) ولكن في الصحيح : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ، ويقصرن من أظفارهن ( 11 ) . فالأولى الجمع . وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة ( 12 ) ، قيل : هو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 390 س 3 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 2 ص 763 س 22 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 7 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 108 س 29 . منتهى المطلب : كتاب الحج ، في الحلق والتقصير ج 2 ص 763 س 27 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 ج 10 ص 189 . ( 7 ) سن النسائي : كتاب الزينة في المنهي عن حلق المرأة رأسها ج 8 ص 30 . ( 8 ) في المتن المطبوع : ولو قدر . ( 9 ) النهاية : كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 263 ، الوسيلة : كتاب الحج في نزول منى ص 186 ، كشف اللثام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 314 س 39 . 10 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التقصير ح 3 ج 9 ص 541 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 188 . ( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 8 .