( و ) حيثما تخير ف ( الحلق أفضل ) إجماعا ، كما عن التذكرة ( 1 ) ، وفي
المنتهى لا نعلم فيه خلافا ( 2 ) ، للصحاح وغيرها .
( والتقصير متعين على المرأة ) إجماعا ، كما في المختلف ( 3 ) وغيره ، وفي
التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ليس عليها الحلق إجماعا ، للنبوي - صلى الله عليه
وآله - : ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ( 6 ) .
والمرتضوي : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن تحلق المرأة
رأسها ( 7 ) .
( ويجزئ ) المرأة في التقصير أخذ ( قدر ( 8 ) الأنملة ) كما في كلام
جماعة ( 9 ) ، للمرسل كالصحيح : تقصر المرة لعمرتها مقدار الأنملة ( 10 )
ولكن في الصحيح : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ،
ويقصرن من أظفارهن ( 11 ) .
فالأولى الجمع . وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة ( 12 ) ، قيل : هو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 390 س 3 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 2 ص 763 س 22 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 7 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 108 س 29 .
منتهى المطلب : كتاب الحج ، في الحلق والتقصير ج 2 ص 763 س 27 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 ج 10 ص 189 .
( 7 ) سن النسائي : كتاب الزينة في المنهي عن حلق المرأة رأسها ج 8 ص 30 .
( 8 ) في المتن المطبوع : ولو قدر .
( 9 ) النهاية : كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 263 ، الوسيلة : كتاب الحج في نزول منى
ص 186 ، كشف اللثام : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 314 س 39 .
10 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التقصير ح 3 ج 9 ص 541 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 188 .
( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 8 .