تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة . ففي الصحيح : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق ( 1 ) . وفيه : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير ( 2 ) . وفيه : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير ( 3 ) . وهذه الأخبار صريحة في الوجوب على الملبد والمعقوص ، كالخبر ليس للصرورة أن يقصر ( 4 ) ، وآخر إن لم يكن حج فلا بد له من الحلق ( 5 ) ، في الوجوب على الصرورة . لكن لفظة ( ينبغي ) في الصحيحة الأخيرة ربما يعطي الاستحباب فيه ، إلا أن الظاهر منها أن المراد بها الوجوب ، بقرينة قوله : ( وإن كان قد حج وإن شاء ) إلى آخره ، فإن مفهومه نفي المشيئة عن الذي لم يحج ، وهو الصرورة ، وهو نص في الوجوب ، فإن الاستحباب لا يجامع نفي المشيئة . ويعضده الروايتان الأخيرتان ، المنجبر ضعف أسنادهما بفتوى هؤلاء العظماء من القدماء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 185 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 8 ج 10 ص 186 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 185 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 ج 10 ص 187 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ذيل ح 4 ج 10 ص 186 .