إلى القيم ، فن اثنتين النصف ، ومن أربع الربع ، وهكذا . وأن اقتصار
الأصحاب على الثلث تبعا للرواية .
( ويكره التضحية بما يريبه ) للخبرين ( 1 ) .
( وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار ) أجرة أو مطلقا ، بل
يستحب الصدقة بها ، لما مر ، ومر عن الشيخ المنع .
وقيل في المبسوط : لا يجوز بيع جلدها ، سواء كانت واجبة ، أو تطوعا ،
كما لا يجوز بيع لحمها ، فإن خالف تصدق بثمنه .
وفي الخلاف : أنه لا يجوز بيع جلودها ، سواء كانت تطوعا ، أو نذرا إذا
تصدق بثمنها على المساكين ، وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت على أن
يعيرها ، كالقدر والفأس والمنخل والميزان ، وقال الشافعي : لا يجوز بيعها
بحال ، وقال عطا : يجوز بيعها على كل حال ، وقال الأوزاعي : يجوز بيعها
بآلة البيت .
قال الشيخ : دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فالجلد إذا كان
للمساكين فلا فرق فيه بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه ( 2 ) .
( وأما الحلق ) وفي معناه التقصير ( ف ) هو واجب على ( الحاج )
بالاجماع والنصوص .
والقول باستحبابه ، كما عن الشيخ في التبيان ( 3 ) في نقل وفي النهاية ( 4 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 175 - 176 .
( 2 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 37 .
( 3 ) التبيان : ج 2 ص 154 .
( 4 ) النهاية : كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 262 .