تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
إلى القيم ، فن اثنتين النصف ، ومن أربع الربع ، وهكذا . وأن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية .
( ويكره التضحية بما يريبه ) للخبرين ( 1 ) . ( وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار ) أجرة أو مطلقا ، بل يستحب الصدقة بها ، لما مر ، ومر عن الشيخ المنع . وقيل في المبسوط : لا يجوز بيع جلدها ، سواء كانت واجبة ، أو تطوعا ، كما لا يجوز بيع لحمها ، فإن خالف تصدق بثمنه . وفي الخلاف : أنه لا يجوز بيع جلودها ، سواء كانت تطوعا ، أو نذرا إذا تصدق بثمنها على المساكين ، وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها ، كالقدر والفأس والمنخل والميزان ، وقال الشافعي : لا يجوز بيعها بحال ، وقال عطا : يجوز بيعها على كل حال ، وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت . قال الشيخ : دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق فيه بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه ( 2 ) .
( وأما الحلق ) وفي معناه التقصير ( ف‍ ) هو واجب على ( الحاج ) بالاجماع والنصوص . والقول باستحبابه ، كما عن الشيخ في التبيان ( 3 ) في نقل وفي النهاية ( 4 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 175 - 176 . ( 2 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 37 . ( 3 ) التبيان : ج 2 ص 154 . ( 4 ) النهاية : كتاب الحج في الحلق والتقصير ص 262 .
رياض المسائل — صفحة 497 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي