تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
والتبصرة ( 1 ) والقواعد ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والارشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) فقيدوه بالواجب ، ولعله لانصراف الاطلاق إليه . قيل : ولعل ذلك نص على الأخفى ( 6 ) . أقول : وفيه نظر .
( ومن لم يجد الأضحية ( مع القدرة على ثمنها ) تصدق بثمنها ، ولو اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها ) كما في كلام جماعة ( 7 ) ، من غير خلاف بينهم أجده . للخبر : كنا بالمدينة فأصابها غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن - عليه السلام - فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد ، فوقع - عليه السلام - انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ، ثم تصدقوا بمثل ثلثه ( 8 ) . والظاهر ما في الدروس ( 9 ) وكلام جماعة ( 10 ) من التصدق بقيمة منسوبة
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الحج في نزول منى ص 74 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في هدي القران والأضحية ج 1 ص 89 س 1 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 264 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في الذبح ص 334 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 113 في الأضحية ج 1 ص 447 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 31 . ( 7 ) النهاية : كتاب الحج في الذبح ص 262 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الأضاحي ج 2 ص 381 س 37 ، كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 32 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 172 وفيه كنا بمكة فأصابنا . . . فرقع هشام المكاري رقعة . . . ثم لم نجد بقليل ولا كثير . . . والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه . ( 9 ) الدروس : كتاب الحج درس 113 في الأضحية ج 1 ص 449 . ( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الأضحية : ج 8 ص 87 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 34 .