والتبصرة ( 1 ) والقواعد ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والارشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) فقيدوه
بالواجب ، ولعله لانصراف الاطلاق إليه .
قيل : ولعل ذلك نص على الأخفى ( 6 ) .
أقول : وفيه نظر .
( ومن لم يجد الأضحية ( مع القدرة على ثمنها ) تصدق بثمنها ، ولو
اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها ) كما في
كلام جماعة ( 7 ) ، من غير خلاف بينهم أجده .
للخبر : كنا بالمدينة فأصابها غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم
بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى
أبي الحسن - عليه السلام - فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد ، فوقع - عليه السلام -
انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ، ثم تصدقوا بمثل ثلثه ( 8 ) .
والظاهر ما في الدروس ( 9 ) وكلام جماعة ( 10 ) من التصدق بقيمة منسوبة
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الحج في نزول منى ص 74 .
( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في هدي القران والأضحية ج 1 ص 89 س 1 .
( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 264 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في الذبح ص 334 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 113 في الأضحية ج 1 ص 447 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 31 .
( 7 ) النهاية : كتاب الحج في الذبح ص 262 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الأضاحي ج 2
ص 381 س 37 ، كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 32 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 172 وفيه كنا بمكة فأصابنا . . . فرقع
هشام المكاري رقعة . . . ثم لم نجد بقليل ولا كثير . . . والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه .
( 9 ) الدروس : كتاب الحج درس 113 في الأضحية ج 1 ص 449 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الأضحية : ج 8 ص 87 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في
الهدي ج 1 ص 371 س 34 .