النهي السابق بأضحيته .
وعليه حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة ، مستشهدا بخبر الحسين بن سعيد
عن أحمد بن محمد أنه قال : ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى
ويتزوده ( 1 ) .
وفيه : بعد ، وفي الخبر الذي استشهد به قطع .
( ويجزئ هدي التمتع عن الأضحية ) للصحيحين : يجزئ الهدي عن
الأضحية ( 2 ) ، كما في أحدهما . وفي الثاني : يجزئه في الأضحية هديه ( 3 ) .
( و ) في لفظ الأجزاء ظهور في أن ( الجمع ) بينهما ( أفضل ) .
وربما علل بأن فيه فعل المعروف ، ونفع المساكين .
وفيه لولا النص نظر ، فإن المفروض استحباب الأضحية من حيث أنها
أضحية ، لا من حيث أنه نفع للمساكين وفعل للمعروف ، وأحدهما غير
الآخر . ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل .
ثم إن الموجود في النص هو الهدي بقول مطلق ، كما عن النهاية ( 4 )
والوسيلة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) .
خلافا للقاضي ( 9 ) فقيده بهدي التمتع ، كما عن التلخيص ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 150 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج في باب الأضاحي ذيل ح 3067 ج 2 ص 468 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 60 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 173 .
( 4 ) النهاية : كتاب الحج باب الذبح ص 262 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الحج في أحكام منى وعرفات ص 186 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الضحايا ج 2 ص 157 س 22 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الضحايا ج 2 ص ى 755 س 6 2 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الضحايا ج 1 ص 386 س 41 .
( 9 ) المهذب : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 259 .
( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه .