تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وظاهر النهي التحريم ، كما عن النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) ، لكن ضعف سنده يمنع عن العمل به . مع أن في الصحيح : عن إخراج لحوم الأضاحي عن منى ، فقال : كنا نقول لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه ، أما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه ( 4 ) . وهو نص في عدم التحريم فوجب حمل النهي السابق على الكراهة جمعا ، وخصوصا مع صحة سند المجوز ، واعتضاده بالأصل والشهرة بين الأصحاب ، كما في الذخيرة ( 5 ) . مع أن الشيخ في التهذيب وإن عبر بلفظ ( لا يجوز ) الظاهر في التحريم ( 6 ) ، لكن الظاهر أن مراده منه الكراهة ، كما صرح بها في الاستبصار ( 7 ) ، مع أنه قبيل ذلك قال : ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام وادخارها ، واستدل عليه بأخبار بعضها معتبرة . ولا ريب أن الادخار بعد ثلاثة لا يكون غالبا ، إلا بعد الخروج من منى ، لأنه بعد الثلاث لا يبقى فيه أحد . فلولا أن المراد ب‍ ( لا يجوز ) الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه فتأمل . ( و ) لا بأس بأن يخرج ( مما يضحيه غيره ) للأصل ، واختصاص
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب الذبح ص 261 . ( ( 2 ) المبسوط : كتاب الضحايا والعقيقة ج 1 ص 394 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 16 في الذبح ذيل ح 103 ج 5 ص 226 ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 150 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 679 س 43 ( 6 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 16 في الذبح ذيل ح 103 ج 5 ص 226 . ( 7 ) الاستبصار : كتاب الحج ب 189 من أبواب الذبح ج 2 ص 274 .