بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم ( 1 ) . ونحوه الموثق ( 2 )
مجمل نحو الصحيح : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد
بالأمصار ( 3 ) . على مريد الصوم .
واليومان إذا نفر في الثاني عشر . وحملهما جماعة على الأفضلية ( 4 ) .
والخبر : الأضحى ثلاثة أيام أفضلها أولها ( 5 ) ، على غير منى .
ويحتمل الحمل على التقية ، كما في الذخيرة ، قال : لأنه مذهب مالك
والثوري وأبي حنيفة ( 6 ) ، وبأن ذلك مذهبهم كم صرح في المنتهى ( 7 ) .
( ويكره أن يخرج شيئا من أضحيته عن منى ولا بأس ب )
إخراج ( السنام ) كما في الاستبصار ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 )
والقواعد ( 11 ) وغيرها ، للخبر : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها
أيامها إلا السنام ، فإنه دواء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 95 .
وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 95 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 96 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الأضحية ج 8 ص 84 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح
ص 679 س 13 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 95 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 679 س 15 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الضحايا ص 755 س 30 .
( 8 ) الاستبصار : كتاب الحج ب 189 من أبواب الذبح ج 2 ص 274 ج 2 ص 274 - 275 .
( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 264 ، وليس فيه ولا بأس باخراج السنام .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الضحايا ج 1 ص 108 س 11 .
( 11 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في مكان إراقة الدماء : ج 1 ص 89 س 10 ، وليس فيه ولا بأس
باخراج السنام .