تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم ( 1 ) . ونحوه الموثق ( 2 ) مجمل نحو الصحيح : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار ( 3 ) . على مريد الصوم . واليومان إذا نفر في الثاني عشر . وحملهما جماعة على الأفضلية ( 4 ) . والخبر : الأضحى ثلاثة أيام أفضلها أولها ( 5 ) ، على غير منى . ويحتمل الحمل على التقية ، كما في الذخيرة ، قال : لأنه مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة ( 6 ) ، وبأن ذلك مذهبهم كم صرح في المنتهى ( 7 ) .
( ويكره أن يخرج شيئا من أضحيته عن منى ولا بأس ب‍ ) إخراج ( السنام ) كما في الاستبصار ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والقواعد ( 11 ) وغيرها ، للخبر : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 95 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 95 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 96 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الأضحية ج 8 ص 84 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 679 س 13 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 95 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 679 س 15 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الضحايا ص 755 س 30 . ( 8 ) الاستبصار : كتاب الحج ب 189 من أبواب الذبح ج 2 ص 274 ج 2 ص 274 - 275 . ( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 264 ، وليس فيه ولا بأس باخراج السنام . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الضحايا ج 1 ص 108 س 11 . ( 11 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في مكان إراقة الدماء : ج 1 ص 89 س 10 ، وليس فيه ولا بأس باخراج السنام .