مؤذنين بدعوى الاجماع .
أما رجحانه فبالكتاب والسنة المستفيضة ، بل المتواترة بعد إجماع الأمة .
وأما عدم الوجوب فللأصل ، بعد الاجماع المنقول ، والنبوي كتب علي
النحر ولم يكتب عليكم ( 1 ) . وقصور السند بعمل الأصحاب مجبور .
خلافا للإسكافي ( 2 ) فأوجبه ، للخبر أو الصحيح : الأضحية واجبة على
من وجد من صغير أو كبير وهي سنة ( 3 ) .
ويضعف بشيوع إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار ،
مع أنه معارض بلفظ السنة .
قيل : ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغير ( 4 ) .
والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ ، ولا ريب أن التكليف في
حقه متوجه إلى الولي .
مع أنه نفي الوجوب عنه في الصحيح : عن الأضحى أواجب على من
وجد لنفسه وعياله ، فقال : أما لنفسه فلا بدعة ، وأما لعياله إن شاء
تركه ( 5 ) . ونحوه آخر أو الخبر ( 6 ) .
وفيه نظر ، لأن نفي الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن ولي
الصغير ، إذ لا ملازمة بينهما ، إلا على تقدير أن يكون في العيال المسؤول
هامش
( 1 ) كنز العمال : كتاب الحج والعمرة في وجوب الأضحية ح 12157 ج 3 ص 85 وفيه : الأضحى
علي فريضة وعليكم سنة .
( 2 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 307 س 28 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 173 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 173 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 60 صن أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 173 .