تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
مؤذنين بدعوى الاجماع . أما رجحانه فبالكتاب والسنة المستفيضة ، بل المتواترة بعد إجماع الأمة . وأما عدم الوجوب فللأصل ، بعد الاجماع المنقول ، والنبوي كتب علي النحر ولم يكتب عليكم ( 1 ) . وقصور السند بعمل الأصحاب مجبور . خلافا للإسكافي ( 2 ) فأوجبه ، للخبر أو الصحيح : الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة ( 3 ) . ويضعف بشيوع إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار ، مع أنه معارض بلفظ السنة . قيل : ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغير ( 4 ) . والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ ، ولا ريب أن التكليف في حقه متوجه إلى الولي . مع أنه نفي الوجوب عنه في الصحيح : عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله ، فقال : أما لنفسه فلا بدعة ، وأما لعياله إن شاء تركه ( 5 ) . ونحوه آخر أو الخبر ( 6 ) . وفيه نظر ، لأن نفي الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن ولي الصغير ، إذ لا ملازمة بينهما ، إلا على تقدير أن يكون في العيال المسؤول
هامش
( 1 ) كنز العمال : كتاب الحج والعمرة في وجوب الأضحية ح 12157 ج 3 ص 85 وفيه : الأضحى علي فريضة وعليكم سنة . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 307 س 28 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 173 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 173 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 60 صن أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 173 .