والمبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) .
والخبر : عن رجل جعل لله تعالى بدنة ينحرها حيث جعل لله تعالى
عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن ( 3 ) .
وفي سنده جهالة ، ومقتضى الأصول جواز النحر حيث شاء ، كما
استوجهه بعض متأخري الأصحاب ( 4 ) ، لكن قيل : إن الحكم مقطوع به في
كلام الأصحاب ( 5 ) ، فإن تم إجماعا ، كما عن الخلاف ( 6 ) أو شهرة جابرة ،
وإلا فالأخذ بمقتضى الأصول أقوى .
وتقييد الرواية ونحو العبارة بما إذا نذر في طريق الحج كما عن جماعة ، أو
نذر الهدي خاصة كما عن ابن زهرة أنه عبر به مدعيا على الحكم
الاجماع ( 7 ) .
وينبغي أن يقيد الحكم بما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الاطلاق
وإلا فلا يجب النحر بمكة حيث لا يكون هو الفرد المنصرف إليه الاطلاق
بلا إشكال .
( الخامس : الأضحية ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة .
( وهي مستحبة ) عند علمائنا وأكثر العامة ، كما في كلام جماعة ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام منى ج 1 ص 375 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 599 . (
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 59 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 172 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 79 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) الخلاف : كتاب الحج في الدماء المتعلقة بالاحرام م 336 ج 2 ص 438 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 519 س 35 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الضحايا ج 2 ص 755 س 17 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج
ص 450 س 21 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في الهدي ص 678 س 33 .