به ظاهر ، بل صريح في العموم ، مع أن الشيخ ( 1 ) عمم المنع للأضحية .
ولعله لهذا أفتى الحلي ( 2 ) بكراهة الثاني أيضا كما حكي عنه ، وبها يشعر
عبارة الفاضل في المنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) حيث عبر عن المنع بلفظة
( لا ينبغي ) الظاهرة فيها ، وحكيت أيضا عن جماعة . ولا تخلو عن قوة ، لولا
قصور سند الأخبار الأخيرة ، وصحة الأخبار الأولة .
فالأخذ بظاهرها من التحريم أحوط وأولى .
ثم إن المنع فيها مطلق ليس مقيدا بالاعطاء أجرا ، إلا أن جماعة من
الأصحاب قيدوه بذلك ، وقالوا بجوازه على وجه الصدقة كما عن الحلبي ( 5 )
والاصباح ( 6 ) والغنية ( 7 ) لكن باقي الفتاوى مطلقة .
( ولا ) يجوز أن ( يأكل منها فإن أخذ ) وأكل ( ضمنه ) أي
المأخوذ والمأكول بغير خلاف أجده ، وبه صرح في الذخيرة ( 8 ) ، بل فيها
الاجماع عن المنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص
المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة .
ففي الصحيح : عن فداء الصيد يؤكل منه من لحمه ، فقال : يأكل من
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام منى ج 1 ص 374 .
( 3 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 200 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 2 ص 754 س 19 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 107 س 14 .
( 5 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 200 .
( 6 ) لا يوجد ولكن نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 449 س 40 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 520 س 15 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 678 س 9 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 2 ص 752 س 19 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 2 ص 385 س 34 .